علي أصغر مرواريد
538
الينابيع الفقهية
تحض فخمسة وأربعون يوما . ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام . السابعة : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل . ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف . القسم الثالث : في نكاح الإماء : والنظر إما في العقد وإما في الملك . أما العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه . وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر . ولو لم يأذنا فالولد لهما . ولو أذن أحدهما كان للآخر . وولد المملوكين رق لمولاهما . ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما . وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد . ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر . ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد . وعليه قيمته يوم سقط حيا . وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك . وفي رواية : يلزمه بالوطئ عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا . ولو أولدها فكهم بالقيمة . ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام وفي المستند ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر . ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته . ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر . ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر . ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف . وكذا لو كان بعضها حرا ، أو لو هايأها